( 1711 ) مسألة : قال : لا خلاف في هذا نعلمه . وقال ( والجواميس كغيرها من البقر ) : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا ، ولأن الجواميس من أنواع البقر ، كما أن البخاتي من أنواع الإبل ، فإذا اتفق في المال جواميس وصنف آخر من البقر ، أو بخاتي وعراب ، أو معز وضأن ، كمل نصاب أحدهما بالآخر ، وأخذ الفرض من أحدهما على قدر المالين . على ما سنذكره ، إن شاء الله تعالى . ابن المنذر