( 1781 ) فصل : بنو المطلب ، فهل لهم الأخذ من الزكاة ؟ على روايتين : إحداهما ليس لهم ذلك . نقلها فأما وغيره ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن أحمد وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ، إنما نحن وهم شيء واحد } . وفي لفظ رواه : إنا في " مسنده " : { الشافعي بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد } . وشبك بين أصابعه . : إنما
ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فلم يكن لهم الأخذ كبني هاشم ، وقد أكد ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم علل منعهم الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس ، فقال : { } . والرواية الثانية ، لهم الأخذ منها . وهو قول أليس في خمس الخمس ما يغنيكم ؟ لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى { أبي حنيفة : إنما الصدقات للفقراء والمساكين } . الآية .
لكن خرج بنو هاشم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { محمد } ، فيجب أن يختص المنع بهم ، ولا يصح قياس : إن الصدقة لا تنبغي لآل بني المطلب على بني هاشم ; لأن بني هاشم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف ، وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم ; ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة ، بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة ، ولم يعطوا شيئا ، وإنما شاركوهم بالنصرة ، أو بهما جميعا ، والنصرة لا تقتضي منع الزكاة .
( 1782 ) فصل وروى بإسناده عن الخلال ، أن ابن أبي مليكة ، بعث إلى [ ص: 275 ] خالد بن سعيد بن العاص عائشة سفرة من الصدقة . فردتها ، وقالت : إنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة . وهذا يدل على تحريمها على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 1783 ) فصل : وظاهر قول هاهنا ، أن الخرقي وذكر في باب قسم الفيء والصدقة ما يدل على إباحة الأخذ لهم عمالة . وهو قول أكثر أصحابنا ; لأن ما يأخذونه أجر ، فجاز لهم أخذه ، كالحمال وصاحب المخزن إذا أجرهم مخزنه . ولنا ، حديث ذوي القربى يمنعون الصدقة ، وإن كانوا عاملين ، أبي رافع وقد ذكرناه ، وما روى بإسناده ، { مسلم ربيعة بن الحارث ، فقالا : والله لو بعثنا هذين الغلامين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه ، فأمرهما على هذه الصدقات ، فأديا ما يؤدي الناس ، وأصابا ما يصيب الناس ؟ فبينما هما في ذلك إذ جاء والعباس بن عبد المطلب ، ، فوقف عليهما ، فذكرا له ذلك ، قال علي بن أبي طالب : لا تفعلا . فوالله ما هو بفاعل فانتحاه علي فقال : والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا . قال : فألقى ربيعة بن الحارث رداءه ، ثم اضطجع ، ثم قال : أنا علي أبو الحسن . والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بخبر ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر الحديث إلى أن قال : فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : يا رسول الله ، أنت أبو الناس ، وأوصل الناس ، وقد بلغنا النكاح ، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات ، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ، ونصيب كما يصيبون . فسكت طويلا ثم قال : إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس . وفي لفظ أنه قال : إن الصدقة إنما هي أوساخ الناس ، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد } . أنه اجتمع
( 1784 ) فصل : ويجوز . لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع
قال ، في رواية أحمد ابن القاسم : إنما لا يعطون من الصدقة المفروضة ، فأما التطوع ، فلا . وعن ، رواية أخرى : أنهم يمنعون صدقة التطوع أيضا ; لعموم قوله عليه السلام { أحمد } . والأول أظهر ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : إنا لا تحل لنا الصدقة } . متفق عليه . : المعروف كله صدقة
وقال الله تعالى { : فمن تصدق به فهو كفارة له } . وقال تعالى { : فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون } . ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي ، والعفو عنه وإنظاره . وقال إخوة يوسف : { وتصدق علينا } . والخبر أريد به صدقة الفرض ; لأن الطلب كان لها ، والألف واللام تعود إلى المعهود . وروى جعفر بن محمد ، عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة . فقلت له : أتشرب من الصدقة ؟ فقال : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة .
; [ ص: 276 ] لأنهما تطوع ، فأشبه ما لو وصى لهم . وفي الكفارة وجهان : أحدهما ، يجوز ; لأنها ليست بزكاة ولا هي أوساخ الناس ، فأشبهت صدقة التطوع . والثاني ، لا يجوز لأنها واجبة أشبهت الزكاة . ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء ، ومن النذور