( 1785 ) فصل قال الله تعالى { : وكل من حرم صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم ، يجوز دفع صدقة التطوع إليهم ، ولهم أخذها ، : ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } . ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا ، وعن رضي الله عنهما ، قالت : { أسماء بنت أبي بكر ، } . وكسا قدمت على أمي وهي مشركة ، فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي قدمت علي وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال : نعم ، صلي أمك أخا له حلة كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها . عمر
وعن أبي مسعود ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . متفق عليه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق المسلم على أهله ، وهو يحتسبها ، فهي له صدقة { لسعد } . متفق عليه . : إن نفقتك على أهلك صدقة ، وإن ما تأكل امرأتك صدقة