الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1786 ) فصل : فأما النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه ، فرضها ونفلها ; لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته وعلاماتها ، فلم يكن ليخل بذلك ، وفي حديث إسلام سلمان الفارسي ، أن الذي أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه ، قال { : إنه يأكل الهدية ، ولا يأكل الصدقة } .

                                                                                                                                            وقال أبو هريرة { : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه ؟ فإن قيل صدقة . قال لأصحابه : كلوا . ولم يأكل ، وإن قيل : هدية ضرب بيده ، فأكل معهم . } أخرجه البخاري . { وقال النبي صلى الله عليه وسلم في لحم تصدق به على بريرة : هو عليها صدقة ، وهو لنا هدية } ، وقال عليه السلام { : إني لأنقلب إلى أهلي ، فأجد التمرة ساقطة على فراشي في بيتي ، فأرفعها لآكلها ، ثم أخشى أن تكون صدقة ، فألقيها } . رواه مسلم .

                                                                                                                                            وقال { : إنا لا تحل لنا الصدقة } . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشرف الخلق ، وكان له من المغانم خمس الخمس والصفي ، فحرم نوعي الصدقة فرضها ونفلها ، وآله دونه في الشرف ، ولهم خمس الخمس وحده ، فحرموا أحد نوعيها ، وهو الفرض . وقد روي عن أحمد أن صدقة التطوع لم تكن محرمة عليه .

                                                                                                                                            قال الميموني : سمعت أحمد يقول : الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ; صدقة الفطر ، وزكاة الأموال ، والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله تعالى ، فأما غير ذلك فلا ، أليس يقال : كل معروف صدقة ؟ وقد كان يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ويستقرض ، فليس ذلك من جنس الصدقة على وجه الحاجة .

                                                                                                                                            والصحيح أن هذا لا يدل على إباحة الصدقة له ، إنما أراد أن ما ليس من صدقة الأموال على الحقيقة ، كالقرض والهدية وفعل المعروف ، غير محرم عليه ، لكن فيه دلالة على التسوية بينه وبين آله في تحريم صدقة التطوع عليهم ، لقوله بأن الصدقة على المحتاج يريد بها وجه الله محرمة عليهما . وهذا هو صدقة التطوع ، فصارت الروايتان في تحريم صدقة التطوع على آله . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية