( 1920 ) مسألة : قال : ، من عين أو ورق ، ولا يعتبر ما اشتريت به [ ص: 337 ] يعني إذا حال الحول على العروض وقيمتها بالفضة نصاب ، ولا تبلغ نصابا بالذهب قومناها بالفضة ; ليحصل للفقراء منها حظ ، ولو كانت قيمتها بالفضة دون النصاب وبالذهب تبلغ نصابا ، قومناها بالذهب ; لتجب الزكاة فيها . ولا فرق بين أن يكون اشتراؤها بذهب أو فضة أو عروض . وبهذا قال وتقوم السلع إذا حال الحول بالأحظ للمساكين . أبو حنيفة
وقال : تقوم بما اشتراه من ذهب أو فضة ; لأن نصاب العروض مبني على ما اشتراه به ، فيجب أن تجب الزكاة فيه ، وتعتبر به كما لو لم يشتر به شيئا . ولنا أن قيمته بلغت نصابا فتجب الزكاة فيه ، كما لو اشتراه بعرض وفي البلد نقدان مستعملان ، تبلغ قيمة العروض بأحدهما نصابا ، ولأن تقويمه لحظ المساكين ، فيعتبر ما لهم فيه الحظ كالأصل . الشافعي
وأما إذا لم يشتر بالنقد شيئا ، فإن الزكاة في عينه ، لا في قيمته ، بخلاف العرض ، إلا أن يكون النقد معدا للتجارة ، فينبغي أن تجب الزكاة فيه إذا بلغت قيمته بالنقد الآخر نصابا ، وإن لم تبلغ بعينه نصابا ; لأنه مال تجارة بلغت قيمته نصابا ، فوجبت زكاته كالعروض ، فأما إذا بلغت قيمة العروض نصابا بكل واحد من الثمنين ، قومه بما شاء منهما ، وأخرج ربع عشر قيمته من أي النقدين شاء ، لكن الأولى أن يخرج من النقد المستعمل في البلد ، لأنه أحظ للمساكين ، وإن كانا مستعملين أخرج من الغالب في الاستعمال لذلك ، فإن تساويا أخرج من أيهما شاء . وإذا باع العروض بنقد ، وحال الحول عليه ، قوم النقد دون العروض ; لأنه إنما يقوم ما حال عليه الحول دون غيره .