( 1932 ) فصل : فأما الأموال الظاهرة وهي السائمة ، والحبوب ، والثمار ، فروي عن ، أن الدين يمنع الزكاة أيضا فيها ; لما ذكرناه في الأموال الباطنة . أحمد
قال ، في رواية أحمد إسحاق بن إبراهيم : يبتدئ بالدين فيقضيه ، ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة ، فيزكي ما بقي ، ولا يكون على أحد ، دينه أكثر من ماله ، صدقة في إبل ، أو بقر ، أو غنم ، أو زرع ، ولا زكاة . وهذا قول ، عطاء والحسن ، ، وسليمان ، وميمون بن مهران ، والنخعي ، والثوري ، والليث وإسحاق ، لعموم ما ذكرنا .
وروي ، أنه لا يمنع الزكاة فيها . وهو قول ، مالك والأوزاعي ، . وروي عن والشافعي أنه قال : قد اختلف أحمد ابن عمر ، فقال وابن عباس : يخرج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهله ، ويزكي ما بقي . وقال الآخر : يخرج ما استدان على ثمرته ، ويزكي ما بقي . ابن عمر
وإليه أذهب أن لا يزكي ما أنفق على ثمرته خاصة ، [ ص: 343 ] ويزكي ما بقي ; لأن المصدق إذا جاء فوجد إبلا ، أو بقرا ، أو غنما ، لم يسأل أي شيء على صاحبها من الدين ، وليس المال هكذا . فعلى هذه الرواية ، إلا في الزرع والثمار ، فيما استدانه للإنفاق عليها خاصة . لا يمنع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة ،
وهذا ظاهر قول ، لأنه قال في الخراج : يخرجه ، ثم يزكي ما بقي . جعله كالدين على الزرع . وقال في الماشية المرهونة : ( يؤدي منها إذا لم يكن له مال يؤدي عنها ) . فأوجب الزكاة فيها مع الدين . الخرقي
وقال : الدين الذي تتوجه فيه المطالبة يمنع في سائر الأموال ، إلا الزرع والثمار . بناء منه على أن الواجب فيها ليس بصدقة ، والفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة أن تعلق الزكاة بالظاهرة آكد ، لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها ، ولهذا يشرع إرسال من يأخذ صدقتها من أربابها ، { أبو حنيفة } وكذلك الخلفاء بعده ، وعلى منعها قاتلهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة ، فيأخذون الصدقة من أربابها ، رضي الله عنه ولم يأت عنه أنهم استكرهوا أحدا على صدقة الصامت ، ولا طالبوه بها ، إلا أن يأتي بها طوعا ، ولأن السعاة يأخذون زكاة ما يجدون ، ولا يسألون عما على صاحبها من الدين ، فدل على أنه لا يمنع زكاتها ، ولأن تعلق أطماع الفقراء بها أكثر ، والحاجة إلى حفظها أوفر ، فتكون الزكاة فيها أوكد . أبو بكر الصديق