( 2323 ) فصل : ويكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما    ; لما فيه من إزالة الشعث ، والتعرض لقلع الشعر . وكرهه  جابر بن عبد الله  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . فإن فعل فلا فدية عليه . وبهذا قال  الشافعي  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر    . 
وعن  أحمد    : عليه الفدية . وبه قال  مالك  ،  وأبو حنيفة    . وقال صاحباه : عليه صدقة ; لأن الخطمي تستلذ رائحته ، وتزيل الشعث ، وتقتل الهوام ، فوجبت به الفدية كالورس . 
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، في المحرم الذي وقصه بعيره {   : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه ; فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا   } . متفق عليه . فأمر بغسله بالسدر ، مع إثبات حكم الإحرام في حقه ، والخطمي كالسدر . ولأنه ليس بطيب ، فلم تجب الفدية باستعماله كالتراب . 
وقولهم : تستلذ رائحته . ممنوع ، ثم يبطل بالفاكهة وبعض التراب . وإزالة الشعث تحصل بذلك أيضا ، وقتل الهوام لا يعلم حصوله ، ولا يصح قياسه على الورس ; لأنه طيب ، ولذلك لو استعمله في غير الغسل ، أو في ثوب لمنع منه ، بخلاف مسألتنا . 
				
						
						
