( 17 ) فصل : فأما فإن قلنا ليس ذلك بواجب لم يؤثر استعماله في الماء ، وإن قلنا بوجوبه ، فقال المستعمل في تعبد من غير حدث ، كغسل اليدين من نوم الليل ، : هو طاهر غير مطهر . القاضي
وذكر فيه روايتين : إحداهما ; أنه يخرج عن إطلاقه ; لأنه مستعمل في طهارة تعبد ، أشبه المستعمل في رفع الحدث ; { أبو الخطاب } فدل ذلك على أنه يفيد منعا . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل غسلها .
والرواية الثانية ، أنه باق على إطلاقه ; لأنه لم يرفع حدثا ، أشبه المتبرد به ، وعلى قياسه المستعمل في غسل الذكر والأنثيين من المذي ، إذا قلنا بوجوبه ; لأنه في معناه .