( 2484 ) فصل : فأما ، ويدخل الحج على العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا . نص عليه من معه هدي ، فليس له أن يتحلل ، لكن يقيم على إحرامه . وهو قول أحمد . وعن أبي حنيفة رواية أخرى ، أنه يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة ، ولا يمس من أظفاره وشاربه شيئا . وروي ذلك عن أحمد . وهو قول ابن عمر ; لما روي عن عطاء ، قال : { معاوية المروة } . متفق عليه . وقال قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عند ، مالك في قول : له التحلل ، ونحر هديه ، ويستحب نحره عند والشافعي المروة . وكلام يحتمله لإطلاقه . ولنا ، ما ذكرنا من حديث الخرقي ، وروت ابن عمر عائشة ، قالت : { } . وعن { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فأهللت بعمرة ، ولم أكن سقت الهدي ، فقال صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي ، فليهل بالحج مع عمرته ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا حفصة ، أنها قالت : يا رسول الله ، ما شأن الناس ، حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر } . متفق عليه . والأحاديث فيه كثيرة . وعن رواية ثالثة ، في من قدم متمتعا في أشهر الحج ، وساق الهدي ، قال : إن دخلها في العشر ، لم ينحر الهدي حتى ينحره يوم النحر ، وإن قدم قبل العشر ، نحر الهدي . وهذا يدل على أن المتمتع إذا قدم قبل العشر حل ، وإن كان معه هدي ، وإن قدم في العشر لم يحل . وهذا قول أحمد . رواه عطاء ، في ( المناسك ) . وقال في من لبد أو ضفر : هو بمنزلة من ساق الهدي ; لحديث حنبل حفصة . والرواية الأولى أولى ; لما فيها من الحديث الصحيح الصريح ، وهو أولى بالاتباع .