( 2485 ) فصل : فأما ، فإنه يحل ، سواء كان معه هدي أو لم يكن ، وسواء كان في أشهر الحج أو في غيرها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر ، سوى العمرة التي مع حجته ، بعضهن في ذي القعدة ، وقيل : كلهن في ذي القعدة ، فكان يحل . فإن كان معه هدي نحره عند المعتمر غير المتمتع المروة . وحيث نحره من الحرم جاز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل فجاح مكة طريق ومنحر ) . رواه أبو داود ، . وابن ماجه