( 2504 ) مسألة : قال : ( ومضى إلى منى ، فصلى بها الظهر إن أمكنه ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه بمنى خمس صلوات ) وجملة ذلك ، أن المستحب أن يخرج محرما من صلى مكة يوم التروية ، فيصلي الظهر بمنى ، ثم يقيم حتى يصلي بها الصلوات الخمس ، ويبيت بها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . كما جاء في حديث ، وهذا قول جابر ، سفيان ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا . وليس ذلك واجبا في قولهم جميعا .
قال : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . وتخلفت ابن المنذر عائشة ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل ، وصلى ابن الزبير بمكة . ( 2505 ) فصل : فإن ، فمن أقام صادف يوم التروية يوم جمعة بمكة حتى تزول الشمس ، ممن تجب عليه الجمعة ، لم يخرج حتى يصليها ; لأن الجمعة فرض ، والخروج إلى منى في ذلك الوقت غير فرض . فأما قبل الزوال ، فإن شاء خرج ، وإن شاء أقام حتى يصلي ، فقد روي أن ذلك وافق أيام ، فخرج إلى عمر بن عبد العزيز منى .
وقال : كل من أدركت يصنعونه ، أدركتهم يجمع عطاء بمكة إمامهم ويخطب ، ومرة لا يجمع ولا يخطب . فعلى هذا إذا خرج الإمام ، أمر بعض من تخلف أن يصلي بالناس الجمعة .
وقال : إذا كان والي أحمد مكة بمكة يوم الجمعة ، يجمع بهم . قيل له : يركب من منى ، فيجيء إلى مكة ، فيجمع بهم ؟ قال : لا ، إذا كان هو بعد بمكة .