( 3114 ) فصل : وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام ، كبيع السلاح لأهل الحرب ، أو لقطاع الطريق ،  أو في الفتنة ، وبيع الأمة للغناء ، أو إجارتها كذلك ، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها ، أو لتتخذ كنيسة ، أو بيت نار ، وأشباه ذلك . فهذا حرام ، والعقد باطل ; لما قدمنا . قال  ابن عقيل    : وقد نص  أحمد  رحمه الله على مسائل ، نبه بها على ذلك ، فقال في القصاب والخباز : إذا علم أن من يشتري منه ، يدعو عليه من يشرب المسكر ، لا يبيعه ، ومن يخترط الأقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها . ونهى عن بيع الديباج للرجال  ، ولا بأس بيعه للنساء . 
وروي عنه ; لا يبيع الجوز من الصبيان للقمار . وعلى قياسه البيض ، فيكون بيع ذلك كله باطلا . 
				
						
						
