( 34 ) فصل : وإذا وقعت النجاسة في غير الماء  وكان مائعا نجس ، وإن كان جامدا كالسمن الجامد أخذت النجاسة بما حولها فألقيت ، والباقي طاهر : لما روت ميمونة رضي الله عنها    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن ، فقال : ألقوها وما حولها ، وكلوا سمنكم   } رواه  البخاري    . وعن  أبي هريرة رضي الله عنه  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن ، فقال : إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه   } أخرجه الإمام  أحمد ،  في " مسنده " ، وإسناده على شرط " الصحيحين " . 
وحد الجامد الذي لا تسري النجاسة إلى جميعه ، هو المتماسك الذي فيه قوة تمنع انتقال أجزاء النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى ما سواه . قال المروذي    : قيل  لأبي عبد الله  في الدوشاب . يعني : يقع فيه نجاسة ؟ قال : إذا كان كثيرا أخذوا ما حوله ، مثل السمن . وقال  ابن عقيل  حد الجامد ما إذا فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه . 
وظاهر ما رويناه عن  أحمد  خلاف هذا ; فإن الدوشاب لا يكاد يبلغ هذا ، وسمن الحجاز  لا يكاد يبلغه ، والمقصود بالجمود أن لا تسري أجزاء النجاسة ، وهذا حاصل بما ذكرناه ، فيقتصر عليه . 
				
						
						
