( 41 ) فصل : فهو طاهر ; لأن أرض البئر من جملة الأرض التي تطهر بالمكاثرة بمرور الماء عليها ، وإن نجست جوانب البئر ، فهل يجب غسلها ؟ على روايتين : إحداهما يجب ; لأنه محل نجس ، فأشبه رأس البئر . والثانية لا يجب ; للمشقة اللاحقة بذلك ، فعفي عنه ، كمحل الاستنجاء ، وأسفل الحذاء . إذا نزح ماء البئر النجس ، فنبع فيه بعد ذلك ماء ، أو صب فيه