( 455 ) مسألة : قال ( فإن لم يكن دمها منفصلا ، وكانت لها أيام من الشهر تعرفها ، أمسكت عن الصلاة فيها ، واغتسلت إذا جاوزتها ) [ ص: 193 ] هذا القسم الثاني : وهي أي على صفة لا تختلف ولا يتميز بعضه من بعض ، على ما ذكرناه في المميزة وكذلك إن كان منفصلا إلا أن الدم الذي يصلح للحيض دون أقل الحيض أو فوق أكثره ، فهذه لا تمييز لها . فإذا كانت لها عادة قبل أن تستحاض ، جلست أيام عادتها ، واغتسلت عند انقضائها ، ثم تتوضأ بعد ذلك لوقت كل صلاة ، وتصلي . من لها عادة ولا تمييز لها ; لكون دمها غير منفصل ،
وبهذا قال أبو حنيفة وقال والشافعي لا اعتبار بالعادة ، إنما الاعتبار بالتمييز ، فإن لم تكن مميزة استطهرت بعد زمان عادتها بثلاثة أيام ، إن لم تجاوز خمسة عشر يوما ، وهي بعد ذلك مستحاضة . مالك
واحتج بحديث الذي ذكرناه ، ولنا حديث فاطمة ، وقد روي في حديث أم سلمة { فاطمة } متفق عليه وفي لفظ قال : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي . } متفق عليه فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ، وصلي
وروت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم ؟ فقال لها { أم حبيبة } رواه امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ، ثم اغتسلي ، وصلي وروى مسلم عن أبيه ، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في { عدي بن ثابت } أخرجه المستحاضة : تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل ، وتصوم وتصلي ، وتتوضأ عند كل صلاة أبو داود والترمذي ولا حجة له في الحديث على ترك العادة في حق من لا تمييز لها .