( 475 ) مسألة : قال : يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة ، فهو حيض ، وإن رأته بعد أيام حيضها ، لم يعتد به . نص عليه ( والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض ) . وبه قال أحمد ، يحيى الأنصاري ، وربيعة ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، ، وعبد الرحمن بن مهدي ، والشافعي وإسحاق . وقال ، أبو يوسف : لا يكون حيضا ، إلا أن يتقدمه دم أسود ; لأن وأبو ثور أم عطية ، وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا . رواه أبو داود ، وقال : بعد الطهر .
ولنا ، قوله تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى } ، وهذا يتناول الصفرة والكدرة ، وروى ، بإسناده ، عن الأثرم عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف ، فيها الصفرة والكدرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة . وحديث أم عطية إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال ، ونحن نقول به ، وقد قالت عائشة : ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيضا . مع قولها المتقدم ، الذي ذكرناه .
( 476 ) فصل : في أنها في أيام الحيض حيض ، وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها . وإن رأتها فيما بعد العادة فهو كما لو رأت غيرها على ما سيأتي ذكره ، إن شاء الله . وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة ، لم يلتفت إليها ; لخبر وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط أم عطية وعائشة ، وقد روى النجاد ، بإسناده ، عن ، عن محمد بن إسحاق ، عن فاطمة أسماء قالت : كنا في حجرها مع بنات بنتها ، فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي ، ثم تنكس بالصفرة اليسيرة ، فنسألها ، فتقول : اعتزلن الصلاة حتى لا ترين إلا البياض خالصا ، والأول أولى ; لما ذكرنا ، وقول عائشة وأم عطية أولى من قول أسماء . وقال : معنى هذا أنها لا تلتفت إليه قبل التكرار ، وقول القاضي أسماء فيما إذا تكرر ، فجمع بين الأخبار . والله أعلم .