[ ص: 203 ] مسألة : قال : ( ويستمتع من الحائض بما دون الفرج ) وجملته أن فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع ، والوطء في الفرج محرم بهما . واختلف في الاستمتاع بما بينهما ; فذهب الاستمتاع من الحائض ، رحمه الله إلى إباحته . وروي ذلك عن أحمد عكرمة ، ، وعطاء والشعبي ، ، والثوري وإسحاق ، ونحوه قال الحكم ، فإنه قال : لا بأس أن تضع على فرجها ثوبا ما لم يدخله . وقال ، أبو حنيفة ، ومالك : لا يباح ; لما روي عن والشافعي ، قالت { عائشة } . رواه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض . وعن البخاري قال : { عمر } سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال : فوق الإزار
ولنا قول الله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض } ، والمحيض : اسم لمكان الحيض ، كالمقيل والمبيت ، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه . فإن قيل : بل المحيض الحيض ، مصدر حاضت المرأة حيضا ومحيضا ، بدليل قوله تعالى في أول الآية : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى } . والأذى : هو الحيض المسئول عنه ، وقال تعالى : { واللائي يئسن من المحيض } . قلنا : اللفظ يحتمل المعنيين ، وإرادة مكان الدم أرجح ، بدليل أمرين : أحدهما أنه لو أراد الحيض لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية ، والإجماع بخلافه .
والثاني ، أن سبب نزول الآية ، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها ، فلم يؤاكلوها ، ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها في البيت ، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه اصنعوا كل شيء غير النكاح . في " صحيحه " وهذا تفسير لمراد الله تعالى ، ولا تتحقق مخالفة مسلم اليهود بحملها على إرادة الحيض ; لأنه يكون موافقا لهم ، ومن السنة قوله عليه السلام { } ، وروي عنه عليه السلام أنه قال : { : اصنعوا كل شيء غير النكاح } . اجتنب منها شعار الدم
ولأنه منع الوطء لأجل الأذى ، فاختص مكانه كالدبر ، وما رووه عن دليل على حل ما فوق الإزار ، لا على تحريم غيره ، وقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض المباح تقذرا ، كتركه أكل الضب والأرنب ، وقد روى عائشة عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم ما ذكرناه منطوق وهو أولى من المفهوم .