( 478 ) فصل : فإن وطئ الحائض في الفرج أثم ، ويستغفر الله تعالى ، وفي الكفارة روايتان : إحداهما ، يجب عليه كفارة ; لما روى أبو داود  ،  والنسائي  ، بإسنادهما ، عن  ابن عباس  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، في الذي يأتي امرأته وهي حائض : يتصدق بدينار أو بنصف دينار   } . والثانية لا كفارة عليه ، وبه قال  مالك  ،  وأبو حنيفة  ، وأكثر أهل العلم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من أتى كاهنا فصدقه بما قال ، أو أتى امرأته في دبرها ، أو أتى حائضا ، فقد كفر بما أنزل على محمد  صلى الله عليه وسلم   } رواه  ابن ماجه  ، ولم يذكر كفارة ; ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى ، فأشبه الوطء في الدبر . 
 وللشافعي  قولان كالروايتين . وحديث الكفارة مداره على  عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب  ، وقد قيل  لأحمد    : في نفسك منه شيء ؟ قال : نعم لأنه من حديث فلان . أظنه قال : عبد الحميد   [ ص: 204 ] وقال : لو صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرى عليه الكفارة . وقال في موضع : ليس به بأس ، وقد روى الناس عنه . فاختلاف الرواية في الكفارة مبني على اختلاف قول  أحمد  في الحديث . 
وقد روي عن  أحمد  أنه قال : إن كانت له مقدرة تصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو عبد الله بن حامد    ; كفارة وطء الحائض  تسقط بالعجز عنها ، أو عن بعضها ، ككفارة الوطء في رمضان . 
				
						
						
