( 480 ) فصل : وإن وطئ بعد طهرها ، وقبل غسلها  فلا كفارة عليه . وقال  قتادة  ، والأوزاعي    : عليه نصف دينار . ولو وطئ في حال جريان الدم  ، لزمه دينار ; لأنه حكم تعلق بالوطء في الحيض ، فثبت قبل الغسل ، كالتحريم . ولنا أن وجوب الكفارة بالشرع ، وإنما ورد بها الخبر في الحائض ، وغيرها لا يساويها ; لأن الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم ، وما ذكروه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضا ، فإن الكفارة تجب بالوطء في الحيض ، ولا تجب في غيره . 
				
						
						
