( 493 ) فصل : ، فصادف عادة الحيض ، فهو حيض ، وإن لم يصادف عادة ، فهو استحاضة . قال فإن زاد دم النفساء على أربعين يوما : إذا استمر بها الدم ، فإن كان في أيام حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة ، ولم يأتها زوجها ، وإن لم يكن لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة ، يأتيها زوجها ، وتتوضأ لكل صلاة ، وتصوم وتصلي إن أدركها رمضان ، ولا تقضي . وهذا يدل على مثل ما قلنا . أحمد