( 507 ) مسألة : قال بيومين ، أو ثلاثة فيكون دم نفاس مذهب والحامل لا تحيض ، إلا أن تراه قبل ولادتها رحمه الله أن الحامل لا تحيض ، وما تراه من الدم فهو دم فساد وهو قول جمهور التابعين ; منهم : أبي عبد الله ، سعيد بن المسيب ، وعطاء والحسن ، وجابر بن زيد وعكرمة ، ، ومحمد بن المنكدر والشعبي ، ومكحول وحماد ، والثوري والأوزاعي ، ، وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد وروي عن وأبو ثور عائشة رضي الله عنها والصحيح عنها أنها إذا رأت الدم لا تصلي .
وقال مالك ، والشافعي : ما تراه من الدم حيض إذا أمكن وروي ذلك عن والليث الزهري ، ، وقتادة وإسحاق لأنه دم صادف عادة ، فكان حيضا كغير الحامل ، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { } فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم ، فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه . لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة
واحتج إمامنا بحديث سالم عن أبيه { النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا عمر } فجعل الحمل علما على عدم الحيض ، كما جعل الطهر علما عليه ; ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا ، فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة قال أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم ، وقول أحمد عائشة يحمل على الحبلى التي قاربت الوضع ، جمعا بين قوليها ، فإن الحامل إذا رأت الدم قريبا من ولادتها فهو نفاس ، تدع له الصلاة كذلك قال [ ص: 219 ] إسحاق : وقال الحسن : إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة .
وقال يعقوب بن بختان سألت عن أحمد قال : لا وقال المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة ؟ : إذا ضربها المخاض فرأت الدم قال : هو حيض . وهذا قول أهل إبراهيم النخعي المدينة ، وقال والشافعي : تصلي ولا تعده حيضا ولا نفاسا . عطاء
ولنا : أنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسا ، كالخارج بعده وإنما يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريبا منها ويعلم ذلك برؤية أماراتها ; من المخاض ونحوه في وقته : وأما إن رأت الدم من غير علامة على قرب الوضع ، لم تترك له العبادة ; لأن الظاهر أنه دم فساد فإن تبين كونه قريبا من الوضع ، كوضعه بعده بيوم أو بيومين أعادت الصوم المفروض إن صامته فيه . وإن رأته عند علامة على الوضع تركت العبادة . فإن تبين بعده عنها أعادت ما تركته من العبادات الواجبة ; لأنها تركتها من غير حيض ولا نفاس .