[ ص: 224 ] أجمع المسلمون على أن محدودة ، وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح جياد نذكر أكثرها في مواضعها ، إن شاء الله تعالى . الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة
( 514 ) مسألة : قال رحمه الله : ( وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر ) بدأ أبو القاسم بذكر صلاة الظهر ; لأن الخرقي جبريل بدأ بها حين أم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ، ابن عباس وبدأ بها صلى الله عليه وسلم حين علم الصحابة مواقيت الصلاة ، في حديث وجابر بريدة وغيره ، وبدأ بها الصحابة حين سئلوا عن الأوقات في حديث أبي برزة وغيرهما تسمى الأولى والهجير والظهر . وقال وجابر : { أبو برزة } متفق عليه ، يعني حين تزول الشمس . وأجمع أهل العلم على أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي يدعونها الأولى حين تدحض الشمس . : إذا زالت الشمس . أول وقت الظهر
قاله ، ابن المنذر وقد تظاهرت الأخبار بذلك ، فمنها ما روى وابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عباس جبريل عند البيت مرتين ، فصلى بي الظهر في الأولى منهما ، حين كان الفيء مثل الشراك ، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس ، وأفطر الصائم ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم ، وصلى في المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ، ثم صلى المغرب لوقت الأولى ، ثم صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل ، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ، ثم التفت إلي جبريل وقال : يا محمد ، هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما بين هذين } رواه أمني أبو داود ، وابن ماجه والترمذي ، وقال : هذا حديث حسن . وروى نحوه ، ولم يذكر فيه { جابر } ، وقال لوقت العصر بالأمس : أصح حديث في المواقيت حديث البخاري . جابر
وروى بريدة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { فأذن ، ثم أمره فأقام الظهر ، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية لم يخالطها صفرة ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر ، فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد في الظهر ، فأنعم أن يبرد بها ، وصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة ، آخرها فوق الذي كان ، وصلى المغرب حين غاب الشفق ، وصلى العشاء حين غاب ثلث الليل ، وصلى الفجر فأسفر بها ، ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : أنا يا رسول الله . فقال : وقت صلاتكم بين ما رأيتم بلالا } رواه أن رجلا سأله عن وقت الصلاة ، فقال : صل معنا هذين اليومين فلما زالت الشمس أمر [ ص: 225 ] وغيره . وروى مسلم أبو داود ، عن أبي موسى نحوه ، إلا أنه قال : { } بدأ فأقام الفجر حين انشق الفجر ، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه ، أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه ، فلما كان الغد صلى الفجر وانصرف ، فقلنا : طلعت الشمس .
وفي الباب أحاديث كثيرة .
( 515 ) فصل : ميلها عن كبد السماء ، ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره ، فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشمس ، ثم يصبر قليلا ، ثم يقدره ثانيا ، فإن كان دون الأول فلم تزل ، وإن زاد ولم ينقص فقد زالت ، وأما معرفة ذلك بالأقدام ، فتختلف باختلاف الشهور والبلدان ، فكلما طال النهار قصر الظل ، وإذا قصر طال الظل ، فكل يوم يزيد أو ينقص ، فنذكر ذلك في وسط كل شهر ، على ما حكى ومعنى زوال الشمس أبو العباس السنجي ، رحمه الله ، تقريبا ، قال : إن الشمس تزول في نصف حزيران على قدم وثلث ، وهو أقل ما تزول عليه الشمس ، وفي نصف تموز ونصف أيار على قدم ونصف وثلث ، وفي نصف آب ونيسان على ثلاثة أقدام ، وفي نصف آذار وأيلول على أربعة أقدام ونصف .
وهو وقت استواء الليل والنهار ، وفي نصف تشرين الأول وشباط على ستة أقدام ونصف ، وفي نصف تشرين الثاني وكانون الثاني على تسعة أقدام ، وفي نصف كانون الأول على عشرة أقدام وسدس ، وهذا أنهى ما تزول عليه الشمس فهذا ما تزول عليه الشمس في أقاليم العراق والشام وما سامتهما من البلدان ، فإذا أردت معرفة ذلك فقف على مستو من الأرض ، وعلم الموضع الذي انتهى إليه ظلك ، ثم ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك اليسرى ، وألصق عقبك بإبهامك ، فما بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء النقص فهو الوقت الذي زالت عليه الشمس ، ووجبت به صلاة الظهر .