( 526 ) مسألة : قال : ( فإذا غاب الشفق ، وهو الحمرة في السفر ، وفي الحضر البياض ; لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران ، فيظن أنها قد غابت ، فإذا غاب البياض فقد تيقن ، ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل ) لا خلاف في وإنما اختلفوا في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق ، فمذهب الشفق ما هو ؟ ، رحمه الله ، أن الشفق [ ص: 231 ] الذي يخرج به وقت المغرب ، ويدخل به وقت العشاء ، هو الحمرة . وهذا قول إمامنا ، ابن عمر ، وابن عباس ، وعطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير والزهري ، ، ومالك ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، والشافعي وإسحاق ، وصاحبي . أبي حنيفة
وعن ، أنس : الشفق البياض . وروي ذلك عن وأبي هريرة ، وبه قال عمر بن عبد العزيز الأوزاعي ، ، وأبو حنيفة ; لأن وابن المنذر قال : أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة . رواه النعمان بن بشير أبو داود وروي عن قال : { ابن مسعود ، } رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة حين يسود الأفق .
ولنا ، ما روت ، رضي الله عنها قالت : { عائشة بالصلاة : نام النساء والصبيان . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما ينتظرها أحد غيركم قال : ولا يصلي يومئذ إلا عمر بالمدينة وكان يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل . } رواه أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه والشفق الأول هو الحمرة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { البخاري } رواه وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق أبو داود وروي " ثور الشفق " وفور الشفق : فورانه وسطوعه . وثوره : ثوران حمرته ، وإنما يتناول هذا الحمرة ، . وآخر وقت المغرب أول وقت العشاء
وروي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عمر ، الشفق الحمرة ، فإذا غاب الشفق وجبت العشاء } رواه وما رووه لا حجة لهم فيه ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة عن أول الوقت قليلا ، وهو الأفضل والأولى ، ولهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه { الدارقطني : اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والمتوضئ من وضوئه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته لبلال } إذا ثبت هذا ، فإنه إن كان في مكان يظهر له الأفق ، ويبين له مغيب الشفق ، فمتى ذهبت الحمرة وغابت ، دخل وقت العشاء ، وإن كان في مكان يستتر عنه الأفق بالجدران والجبال ، استظهر حتى يغيب البياض ، ليستدل بغيبته على مغيب الحمرة ، فيعتبر غيبة البياض ، لدلالته على مغيب الحمرة لا لنفسه . قال