الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5540 ) فصل : والوطء الذي يخرج به عن العنة ، هو تغييب الحشفة في الفرج ; لأن الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلق بتغييب الحشفة ، فكان وطئا صحيحا ، فإن كان الذكر مقطوع الحشفة ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يخرج عن العنة إلا بتغييب جميع الباقي ; لأنه لا حد هاهنا يمكن اعتباره ، فاعتبر تغييب جميعه ; لأنه المعنى الذي يتحقق به حصول حكم الوطء . والثاني ، يعتبر تغييب قدر الحشفة ، ليكون ما يجزئ من المقطوع مثل ما يجزئ من الصحيح

                                                                                                                                            وللشافعي قولان كهذين . ( 5541 ) فصل : ولا يخرج عن العنة بالوطء في الدبر ; لأنه ليس بمحل للوطء ، فأشبه الوطء فيما دون الفرج ، ولذلك لا يتعلق به الإحلال للزوج الأول ، ولا الإحصان . وإن وطئها في القبل حائضا ، أو نفساء ، أو محرمة ، أو صائمة ، خرج عن العنة . وذكر القاضي أن قياس المذهب أن لا يخرج من العنة ; لنص أحمد على أنه لا يحصل به الإحصان والإباحة للزوج الأول ، ولأنه وطء محرم ، أشبه الوطء في الدبر

                                                                                                                                            ولنا ، أنه وطء في محل الوطء ، فخرج به عن العنة ، كما لو وطئها وهي مريضة يضرها الوطء ، ولأن العنة العجز عن الوطء ، ولا يبقى مع وجود الوطء ، فإن العجز ضد القدرة ، فلا يبقى مع وجود ضده ، وما ذكره غير صحيح ; لأن تلك أحكام يجوز أن تنتفي مع وجود سببها لمانع ، أو لفوات شرط ، والعنة في نفسها أمر حقيقي ، لا يتصور بقاؤه مع انتفائه

                                                                                                                                            فأما الوطء في الدبر ، فليس بوطء في محله ، بخلاف مسألتنا . وقد اختار ابن عقيل أنه تنتفي به العنة ; لأنه أصعب ، فمن قدر عليه فهو على غيره أقدر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية