( 5542 ) فصل : . واختار وإن وطئ امرأة ، لم يخرج به عن العنة في حق غيرها أنه يخرج عن العنة في حق جميع النساء ، فلا تسمع دعواها عليه منها ولا من غيرها . وهذا مقتضى قول ابن عقيل أبي بكر ، وهو قول كل من قال : إنه يختبر بتزويج امرأة أخرى . وحكي ذلك عن ، سمرة . وذلك لأن [ ص: 156 ] العنة خلقة وجبلة لا تتغير بتغير النساء ، فإذا انتفت في حق امرأة ، لم تبق في حق غيرها وعمر بن عبد العزيز
ولنا ، أن حكم كل امرأة معتبر بنفسها ، ولذلك لو ثبتت عنته في حقهن ، فرضي بعضهن ، سقط حقها وحدها دون الباقيات ، ولأن الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن وطئها ، وهو ثابت في حقها لا يزول بوطء غيرها . وقوله : كيف يصح عجزه عن واحدة دون أخرى ؟ قلنا : قد تنهض شهوته في حق إحداهما ، لفرط حبه إياها ، وميله إليها ، واختصاصها بجمال ونحوه دون الأخرى . فعلى هذا ، لو تزوج امرأة فأصابها ، ثم أبانها ، ثم تزوجها ، فعن عنها ، فلها المطالبة ; لأنه إذا جاز أن يعن عن امرأة دون أخرى ، ففي نكاح دون نكاح أولى . وعلى قول أبي بكر ومن وافقه : لا يصح هذا ، بل متى وطئ مرة ، لم تثبت عنته أبدا .