( 7046 ) فصل : وتجب الكفارة بقتل العبد    . وبه قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي    . وقال  مالك    : لا تجب به ، لأنه مضمون بالقيمة ، أشبه البهيمة . ولنا ، عموم قوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة    } . ولأنه يجب القصاص بقتله ، فتجب الكفارة به ، كالحر ، ولأنه مؤمن ، فأشبه الحر ، ويفارق البهائم بذلك . 
				
						
						
