( 7099 ) مسألة : قال : وذبيحة المرتد  حرام ، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب  هذا قول  مالك  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . وقال إسحاق    : إن تدين بدين أهل الكتاب   ، حلت ذبيحته . ويحكى ذلك عن الأوزاعي    ; لأن  عليا  رضي الله عنه قال : من تولى قوما فهو منهم . ولنا ، أنه كافر ، لا يقر على دينه ، فلم تحل ذبيحته ، كالوثني ; ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب  إذا تدين بدينهم ; فإنه لا يقر بالجزية ، ولا يسترق . ولا يحل نكاح المرتدة    . 
وأما قول  علي    : فهو منهم . فلم يرد به أنه منهم في جميع الأحكام ، بدليل ما ذكرنا ، ولأنه لم يكن يرى حل ذبائح نصارى بني تغلب  ، ولا نكاح نسائهم ، مع توليتهم للنصارى  ، ودخولهم في دينهم ، ومع إقرارهم بما صولحوا عليه ، فلأن لا يعتقد ذلك في المرتدين أولى . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا ذبح حيوانا لغيره بغير إذنه  ، ضمنه بقيمته حيا ; لأنه أتلفه عليه ، وحرمه ، وإن ذبحه بإذنه ، لم يضمنه ; لأنه أذن في إتلافه . 
				
						
						
