( 7102 ) مسألة : قال : ( ولا يقتل حتى يبلغ ، ويجاوز بعد بلوغه ثلاثة أيام فإن ثبت على كفره قتل ) وجملته أن ، سواء قلنا بصحة ردته ، أو لم نقل ; لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة ، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنى والسرقة في سائر الحدود ، ولا يقتل قصاصا ; فإذا بلغ ، فثبت على ردته ، ثبت حكم الردة حينئذ ، فيستتاب ثلاثا ، فإن تاب ، وإلا قتل ، سواء قلنا : إنه كان مرتدا قبل بلوغه أو لم نقل ، وسواء كان مسلما أصليا فارتد ، أو كان كافرا فأسلم صبيا ثم ارتد . الصبي لا يقتل