الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7106 ) فصل : وإن قتل المرتد من يكافئه عمدا ، فعليه القصاص . نص عليه أحمد . والولي مخير بين قتله والعفو عنه ، فإن اختار القصاص ، قدم على قتل الردة ، سواء تقدمت الردة أو تأخرت ; لأنه حق آدمي ، وإن عفا على مال وجبت الدية في ماله . وإن كان القتل خطأ ، وجبت الدية في ماله ; لأنه لا عاقلة له . قال القاضي : وتؤخذ منه الدية في ثلاث سنين ; لأنها دية الخطإ ، فإن قتل أو مات ، أخذت من ماله في الحال ; لأن الدين المؤجل يحل بالموت في حق من لا وارث له . ويحتمل أن تجب الدية عليه حالة ; لأنها إنما أجلت في حق العاقلة تخفيفا عليهم ، لأنهم يحملون عن غيرهم على سبيل المواساة ، فأما الجاني ، فتجب عليه حالة ; لأنها بدل عن متلف ، فكانت حالة ، كسائر أبدال المتلفات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية