( 7106 ) فصل : وإن ، فعليه القصاص . نص عليه قتل المرتد من يكافئه عمدا . والولي مخير بين قتله والعفو عنه ، فإن اختار القصاص ، قدم على قتل الردة ، سواء تقدمت الردة أو تأخرت ; لأنه حق آدمي ، وإن عفا على مال وجبت الدية في ماله . وإن كان القتل خطأ ، وجبت الدية في ماله ; لأنه لا عاقلة له . قال أحمد : وتؤخذ منه الدية في ثلاث سنين ; لأنها دية الخطإ ، فإن قتل أو مات ، أخذت من ماله في الحال ; لأن الدين المؤجل يحل بالموت في حق من لا وارث له . ويحتمل أن تجب الدية عليه حالة ; لأنها إنما أجلت في حق العاقلة تخفيفا عليهم ، لأنهم يحملون عن غيرهم على سبيل المواساة ، فأما الجاني ، فتجب عليه حالة ; لأنها بدل عن متلف ، فكانت حالة ، كسائر أبدال المتلفات . القاضي