( 772 ) فصل : والسنة أن يقول : . لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم كذلك ، في رواية السلام عليكم ورحمة الله ، ابن مسعود ، وغيرهما . وقد روى وجابر بن سمرة ، قال : { وائل بن حجر } رواه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أبو داود ، فإن قال ذلك فحسن ، والأول أحسن ; لأن رواته أكثر ، وطرقه أصح [ ص: 325 ] فظاهر كلام فإن قال : السلام عليكم . ولم يزد أنه يجزئه . قال أحمد : ونص عليه القاضي في صلاة الجنازة . وهو مذهب أحمد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وتحليلها التسليم . والتسليم يحصل بهذا القول . الشافعي
وقد روي عن ، قال : { سعد } . رواه كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وشماله ، حتى أرى بياض خده : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله أبو داود ، وروى نحوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه { علي } رواهما أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره : السلام عليكم ، السلام عليكم . سعيد . ، ولأن ذكر الرحمة تكرير للثناء ، فلم يجب . كقوله : وبركاته ، وقال : الأصح أنه لا يجزئه لأن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : السلام عليكم ورحمة الله ولأنه سلام في الصلاة ورد مقرونا بالرحمة ، فلم يجز بدونها ، كالتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد . ابن عقيل