( 773 ) فصل : لم يجزه . قال فإن نكس السلام فقال : عليكم السلام . : فيه وجه آخر ، أنه يجزئ . وهو قول القاضي ; لأن المقصود يحصل ، وليس هو بقرآن يعتبر فيه النظم . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتبا ، وأمر به كذلك . وقال الشافعي لأبي تميمة : { } . رواه لا تقل عليك السلام . فإن عليك السلام تحية الموتى ، في المسند ، ولأنه ذكر يؤتى به في أحد طرفي الصلاة ، فلم يجز منكسا ، كالتكبير . أحمد