( 7167 ) فصل : وإن ، فقال أصحابنا : عليه الحد . وبه قال أكره الرجل فزنى ، محمد بن الحسن ; لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار ، والإكراه ينافيه . فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه ، فيلزمه الحد ، كما لو أكره على غير الزنى ، فزنى . وقال وأبو ثور : إن أكرهه السلطان ، فلا حد عليه ، وإن أكرهه غيره ، حد استحسانا . وقال أبو حنيفة ، الشافعي : لا حد عليه ; لعموم الخبر ، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ، والإكراه شبهة ، فيمنع الحد ، كما لو كانت امرأة ، يحققه أن الإكراه ، إذا كان بالتخويف ، أو بمنع ما تفوت حياته بمنعه ، كان الرجل فيه كالمرأة ، فإذا لم يجب عليها الحد ، لم يجب عليه . وقولهم : إن التخويف ينافي الانتشار . لا يصح ; لأن التخويف بترك الفعل ، والفعل لا يخاف منه ، فلا يمنع ذلك . وهذا أصح الأقوال ، إن شاء الله تعالى . وابن المنذر