( 7288 ) فصل : وإن ، وقال : هذا مالي . فالمال لسيده ، ويقطع العبد . وبهذا قال أقر العبد بسرقة مال في يده ، فأنكر ذلك سيده . وقال الشافعي : لا قطع عليه ; لأنه لم تثبت سرقته للمال ، فلم يجب قطعه ، كما لو أنكره المسروق منه ; ولأنه إذا لم يقبل إقراره في المال ، ففي الحد الذي يندرئ بالشبهات أولى . ولنا أنه أقر بالسرقة ، وصدقه المسروق منه ، فقطع ، كالحر . ويحتمل أن لا يجب القطع ; لأن الحد يدرأ بالشبهات ، وكون المال محكوما به لسيده شبهة . أبو حنيفة