الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7289 ) فصل : ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي ، ويقطع الذمي بسرقة مالهما . وبه قال الشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا . فأما الحربي إذا دخل إلينا مستأمنا ، فسرق ، فإنه يقطع أيضا . وقال ابن حامد : لا يقطع ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد ; لأنه حد لله تعالى ، فلا يقام عليه ، كحد الزنا . وقد نص أحمد على أنه لا يقام عليه حد الزنا . وللشافعي قولان ، كالمذهبين . [ ص: 112 ]

                                                                                                                                            ولنا أنه حد يطالب به فوجب عليه ، كحد القذف ، يحققه أن القطع يجب صيانة للأموال ، وحد القذف يجب صيانة للأعراض ، فإذا وجب في حقه أحدهما وجب الآخر ، فأما حد الزنا : فلم يجب ; لأنه يجب به قتله لنقضه العهد ، ولا يجب مع القتل حد سواه . إذا ثبت هذا ، فإن المسلم يقطع بسرقة ماله . وعند أبي حنيفة : لا يجب . ولنا أنه سرق مالا معصوما من حرز مثله ، فوجب قطعه ، كسارق مال الذمي . ويقطع المرتد إذا سرق ; لأن أحكام الإسلام جارية عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية