( 7289 ) فصل : ، ويقطع الذمي بسرقة مالهما . وبه قال ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا . فأما الشافعي ، فإنه يقطع أيضا . وقال الحربي إذا دخل إلينا مستأمنا ، فسرق ابن حامد : لا يقطع ، وهو قول أبي حنيفة ; لأنه حد لله تعالى ، فلا يقام عليه ، كحد الزنا . وقد نص ومحمد على أنه لا يقام عليه حد الزنا . أحمد قولان ، كالمذهبين . [ ص: 112 ] وللشافعي
ولنا أنه حد يطالب به فوجب عليه ، كحد القذف ، يحققه أن القطع يجب صيانة للأموال ، وحد القذف يجب صيانة للأعراض ، فإذا وجب في حقه أحدهما وجب الآخر ، فأما حد الزنا : فلم يجب ; لأنه يجب به قتله لنقضه العهد ، ولا يجب مع القتل حد سواه . إذا ثبت هذا ، فإن المسلم يقطع بسرقة ماله . وعند : لا يجب . ولنا أنه سرق مالا معصوما من حرز مثله ، فوجب قطعه ، كسارق مال الذمي . ويقطع المرتد إذا سرق ; لأن أحكام الإسلام جارية عليه . أبي حنيفة