( 802 ) مسألة : قال ( ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته ، أجزأه ذلك ) وجملة ذلك أن عن النظر بما لا يصف البشرة واجب ، وشرط لصحة الصلاة . وبه قال ستر العورة وأصحاب الرأي وقال بعض أصحاب الشافعي : سترها واجب ، وليس بشرط لصحة الصلاة . وقال بعضهم : هي شرط مع الذكر دون السهو . احتجوا على أنها ليست شرطا بأن وجوبها لا يختص بالصلاة ، فلم يكن شرطا ، كاجتناب الصلاة في الدار المغصوبة . ولنا ما روت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عائشة } رواه لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أبو داود والترمذي ، [ ص: 337 ] وقال حديث حسن ، وقال { سلمة بن الأكوع } . حديث حسن . قلت يا رسول الله ، إني أكون في الصيد في القميص الواحد ؟ قال : نعم ، وازرره ولو بشوكة
وما ذكروه ينتقض بالإيمان والطهارة ، فإنها تجب لمس المصحف ، والمسألة ممنوعة ، قال : احتج من قال الستر من فرائض الصلاة ، بالإجماع على إفساد من ابن عبد البر ، قال : وهذا أجمعوا عليه كلهم . إذا ثبت هذا ، فالكلام في ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به ، وصلى عريانا والصالح في المذهب ، أنها من الرجل ما بين السرة والركبة . نص عليه حد العورة ، في رواية جماعة ، وهو قول أحمد ، مالك ، والشافعي وأكثر الفقهاء ، وفيه رواية أخرى أنها الفرجان . قال وأبي حنيفة مهنا ، سألت ما العورة ؟ قال : الفرج والدبر . وهذا قول أحمد ابن أبي ذئب لما روى وداود ، { أنس خيبر ، حسر الإزار عن فخذه ، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم . } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ( وقال حديث البخاري أسند ، وحديث أنس جرهد أحوط )
، وروت قالت : { عائشة أبو بكر ، فأذن له وهو على ذلك ، ثم استأذن فأذن له وهو على ذلك . عمر } وهذا يدل على أنه ليس بعورة ، ولأنه ليس بمخرج للحدث ، فلم يكن عورة ، كالساق . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كاشفا عن فخذه ، فاستأذن
ووجه الرواية الأولى ، ما روى بإسناده ، والإمام الخلال في ( مسنده ) ; عن أحمد جرهد ، { } قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه قد كشف عن فخذه ، فقال : غط فخذك ; فإن الفخذ من العورة : حديث البخاري أسند ، وحديث أنس جرهد أحوط وروى { الدارقطني : لا تكشف فخذك ، ولا تنظر فخذ حي ، ولا ميت لعلي } وهذا صريح في الدلالة ، فكان أولى . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
وروى أبو بكر ، بإسناده ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي أيوب الأنصاري ، } وروى أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة بإسناده عن الدارقطني ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عمرو بن شعيب } . وفي لفظ : { إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا ينظر إلى شيء من عورته ; فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة } . رواه ما بين سرته وركبته من عورته أبو بكر ، وفي لفظ : { } . رواه إذا زوج أحدكم خادمه ، عبده ، أو أجيره ، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة أبو داود . وهذه نصوص يتعين تقديمها ، والأحاديث السابقة تحمل على أن غير الفرجين عورة غير مغلظة ، والمغلظة هي الفرجان .
وهذا نص ، والحر والعبد في هذا سواء ، لتناول النص لهما جميعا . ( 803 ) فصل : وليست سرته وركبتاه من عورته . نص عليه في مواضع . وهذا قال به أحمد ، مالك ، وقال والشافعي الركبة من العورة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو حنيفة } . ولنا ما تقدم من حديث الركبة من العورة ، أبي أيوب ولأن الركبة حد فلم تكن من العورة كالسرة . وحديثهم يرويه وعمرو بن شعيب ; أبو الجنوب ، لا يثبته أهل النقل .
وقد قبل سرة أبو هريرة ، ولو كانت عورة لم يفعلا ذلك . ( 804 ) فصل : والواجب الحسن فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه ، فيعلم بياضه أو حمرته ، لم تجز الصلاة فيه ; لأن الستر لا يحصل بذلك . وإن كان يستر لونها ، ويصف الخلقة ، جازت الصلاة ; لأن هذا لا يمكن التحرز منه ، وإن كان الساتر صفيقا . الستر بما يستر لون البشرة ،