( 7637 ) فصل : فإن فإن كان ممن لم يثبت فيه الرق ، كالرجل قبل استرقاقه لم يعتق ، لما ذكرناه قبل ، وإن كان رقيقا كالمرأة والصبي ، عتق عليه قدر حصته ، وسرى إلى باقيه إن كان موسرا ، وعليه قيمة باقيه تطرح في المقسم ، وإن كان معسرا عتق عليه قدر ملكه من الغنيمة ، لأنه موسر بقدر حصته من الغنيمة ، فإن كان بقدر حقه من الغنيمة ، عتق ولم يأخذ شيئا ، وإن كان دون حقه ، أخذ باقي حقه ، وإن كان أكثر من حقه ، لم يعتق إلا قدر حقه ، فإن أعتق عبدا ثانيا ، وفضل من حقه عن الأول شيء ، عتق بقدره من الثاني ، وإن لم يفضل شيء ، لم يعتق من الثاني شيء . أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة ،