( 7669 ) مسألة ; قال : بني تغلب ، وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم ، مثلي ما يؤخذ من المسلمين ولا تؤخذ الجزية من نصارى بنو تغلب بن وائل ، من العرب ، من ربيعة بن نزار ، انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية ، فدعاهم إلى بذل الجزية ، فأبوا ، وأنفوا ، وقالوا : نحن عرب ، خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة . فقال عمر : لا آخذ من [ ص: 275 ] مشرك صدقة . فلحق بعضهم عمر بالروم ، فقال النعمان بن زرعة : يا أمير المؤمنين ، إن القوم لهم بأس وشدة ، وهم عرب يأنفون من الجزية ، فلا تعن عليك عدوك بهم ، وخذ منهم الجزية باسم الصدقة . فبعث في طلبهم ، فردهم ، وضعف عليهم من الإبل من كل خمس شاتين ، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعين ، ومن كل عشرين دينارا دينارا ، ومن كل مائتي درهم عشرة دراهم ، وفيما سقت السماء الخمس ، وفيما سقي بنضح أو غرب أو دولاب العشر . فاستقر ذلك من قول عمر ، ولم يخالفه أحد من الصحابة ، فصار إجماعا . عمر
وقال به الفقهاء بعد الصحابة ; منهم ، ابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف . ويروى عن والشافعي ، أنه أبى على عمر بن عبد العزيز نصارى بني تغلب إلا الجزية ، وقال : لا والله إلا الجزية ، وإلا فقد آذنتكم بالحرب . والحجة لهذا عموم الآية فيهم .
وروي عن رضي الله عنه أنه قال : لئن تفرغت علي لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي ، لأقتلن مقاتلتهم ، ولأسبين ذراريهم ، فقد نقضوا العهد ، وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم . وذلك أن رضي الله عنه صالحهم على أن لا ينصروا أولادهم . والعمل على الأول ; لما ذكرنا من الإجماع وأما الآية ، فإن هذا المأخوذ منهم جزية باسم الصدقة ، فإن الجزية يجوز أخذها من العروض . عمر