( 7771 ) مسألة ; قال كره ذلك أهل العلم ; منهم : ( ولا يقطع عضو مما ذكي حتى تزهق نفسه ) ، عطاء وعمرو بن دينار ، ، ومالك ، ولا نعلم لهم مخالفا . وقد قال والشافعي رضي الله عنه : لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق . فإن قطع عضو قبل زهوق النفس وبعد الذبح ، فالظاهر إباحته ; فإن عمر سئل عن أحمد ؟ قال : يأكلها . قيل له : والذي بان منها أيضا ؟ قال : نعم . رجل ذبح دجاجة ، فأبان رأسها
قال : قال البخاري ابن عمر : إذا قطع الرأس . فلا بأس به . وبه قال وابن عباس ، عطاء والحسن ، ، والنخعي والشعبي ، والزهري ، ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي ; وذلك لأن قطع ذلك العضو بعد حصول الذكاة ، فأشبه ما لو قطعه بعد الموت . وأبو ثور
( 7772 ) فصل : ويكره ; لأن فيه تعذيبا للحيوان ، فهو كقطع العضو . ويكره سلخ الحيوان قبل أن يبرد ; لما فيه من الغش . النفخ في اللحم الذي يريده للبيع
( 7773 ) فصل : وإن ، فهو ميتة ; لما روى قطع من الحيوان شيء ، وفيه حياة مستقرة أبو واقد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . رواه ما قطع من البهيمة ، وهي حية ، فهو ميتة أبو داود .
ولأن إباحته إنما تكون بالذبح ، وليس هذا بذبح .