( 7787 ) فصل . سئل : وابن آوى ، والنمس ، وابن عرس ، حرام عن ابن آوى وابن عرس فقال : [ ص: 326 ] كل شيء ينهش بأنيابه فهو من السباع . وبهذا قال أحمد وأصحابه . وقال أبو حنيفة : ابن عرس مباح ; لأنه ليس له ناب قوي ، فأشبه الضب . الشافعي
ولأصحابه في ابن آوى وجهان . ولنا ، أنها من السباع ، فتدخل في عموم النهي ، ولأنها مستخبثة ، غير مستطابة ، فإن ابن آوى يشبه الكلب ، ورائحته كريهة ، فيدخل في عموم قوله تعالى { : ويحرم عليهم الخبائث . }