( 7788 ) فصل : ، فأكثر الروايات عن واختلفت الرواية في الثعلب تحريمه . وهذا قول أحمد ، أبي هريرة ، ومالك ; لأنه سبع ، فيدخل في عموم النهي . ونقل عن وأبي حنيفة إباحته . اختاره أحمد الشريف أبو جعفر . ورخص فيه ، عطاء ، وطاوس ، وقتادة ، والليث ، وسفيان بن عيينة ; لأنه يفدى في الإحرام والحرم . وقال والشافعي أحمد : كل ما يودى إذا أصابه المحرم ، فإنه يؤكل . وعطاء
واختلفت الرواية عن في أحمد كاختلافها في الثعلب . والقول فيه كالقول في الثعلب . سنور البر في سنور البر وجهان . فأما الأهلي ، فمحرم في قول إمامنا ، وللشافعي ، ومالك ، وأبي حنيفة . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الهر . والشافعي