( 7882 ) مسألة ; قال ويجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها  هذا المنصوص عن  أحمد    . وبه قال  عطاء  ،  ومجاهد  ، وعكرمة  ،  ومالك  ،  وأبو حنيفة  ،  ومحمد بن الحسن  ، واختار  أبو الخطاب  أنه لا يجوز بيعها ، ولا إبدالها ; لأن  أحمد  نص في الهدي إذا عطب ، أنه يجزئ عنه ، وفي الأضحية إذا هلكت ، أو ذبحها فسرقت ،  لا بدل عليه . ولو كان ملكه مازال عنها ، لزمه بدلها في هذه المسائل . وهذا مذهب  أبي يوسف  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور    ; لأنه قد جعلها لله تعالى فلم يملك التصرف فيها بالبيع والإبدال ، كالوقف . 
ولنا ، ما روي ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة في حجته ، وقدم  علي  من اليمن  ، فأشركه فيها   } . رواه  مسلم    . وهذا نوع من الهبة أو بيع ، ولأنه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى إلى خير منها من جنسها ، فجاز ، كما لو وجبت عليه بنت لبون ، فأخرج حقة في الزكاة  ، فأما بيعها ، فظاهر كلام  الخرقي  ، أنه لا يجوز . وقال  القاضي    : يجوز أن يبيعها ، ويشتري خيرا منها ، وهو قول  عطاء  ،  ومجاهد  ،  وأبي حنيفة    ; لما ذكرنا من حديث بدن النبي صلى الله عليه وسلم وإشراكه فيها ، ولأن ملكه لم يزل عنها ، بدليل جواز إبدالها ، ولأنها عين يجوز إبدالها ، فجاز بيعها كما قبل إيجابها . ولنا ، أنه جعلها لله تعالى ، فلم يجز بيعها ، كالوقف ، وإنما جاز إبدالها بجنسها ; لأنه لم يزل الحق فيها عن جنسها ، وإنما انتقل إلى خير منها ، فكأنه في المعنى ضم زيادة إليها ، وقد جاز إبدال المصحف ، ولم يجز بيعه . 
وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعها ، وإنما شرك  عليا  في ثوابها وأجرها . ويحتمل أن ذلك كان قبل إيجابها . وقول  الخرقي    : بخير منها . يدل على أنه لا يجوز بدونها ، ولا خلاف في هذا ; لأنه تفويت جزء منها ، فلم يجز ، كإتلافه . وأنه لا يجوز بمثلها ; لعدم الفائدة في هذا . وقال  القاضي    : في إبدالها بمثلها احتمالان ; أحدهما ، جوازه ; لأنه لا ينقص مما وجب عليه شيء ، ولنا أنه بغير ما أوجبه لغير فائدة ، فلم يجز ، كإبداله بما دونها . 
				
						
						
