( 7882 ) مسألة ; قال هذا المنصوص عن ويجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها . وبه قال أحمد ، عطاء ، ومجاهد وعكرمة ، ، ومالك ، وأبو حنيفة ، واختار ومحمد بن الحسن أنه لا يجوز بيعها ، ولا إبدالها ; لأن أبو الخطاب نص في الهدي إذا عطب ، أنه يجزئ عنه ، وفي أحمد لا بدل عليه . ولو كان ملكه مازال عنها ، لزمه بدلها في هذه المسائل . وهذا مذهب الأضحية إذا هلكت ، أو ذبحها فسرقت ، ، أبي يوسف ، والشافعي ; لأنه قد جعلها لله تعالى فلم يملك التصرف فيها بالبيع والإبدال ، كالوقف . وأبي ثور
ولنا ، ما روي ، { من علي اليمن ، فأشركه فيها } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة في حجته ، وقدم . وهذا نوع من الهبة أو بيع ، ولأنه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى إلى خير منها من جنسها ، فجاز ، كما لو مسلم ، فأما بيعها ، فظاهر كلام وجبت عليه بنت لبون ، فأخرج حقة في الزكاة ، أنه لا يجوز . وقال الخرقي : يجوز أن يبيعها ، ويشتري خيرا منها ، وهو قول القاضي ، عطاء ، ومجاهد ; لما ذكرنا من حديث بدن النبي صلى الله عليه وسلم وإشراكه فيها ، ولأن ملكه لم يزل عنها ، بدليل جواز إبدالها ، ولأنها عين يجوز إبدالها ، فجاز بيعها كما قبل إيجابها . ولنا ، أنه جعلها لله تعالى ، فلم يجز بيعها ، كالوقف ، وإنما جاز إبدالها بجنسها ; لأنه لم يزل الحق فيها عن جنسها ، وإنما انتقل إلى خير منها ، فكأنه في المعنى ضم زيادة إليها ، وقد جاز إبدال المصحف ، ولم يجز بيعه . وأبي حنيفة
وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعها ، وإنما شرك في ثوابها وأجرها . ويحتمل أن ذلك كان قبل إيجابها . وقول عليا : بخير منها . يدل على أنه لا يجوز بدونها ، ولا خلاف في هذا ; لأنه تفويت جزء منها ، فلم يجز ، كإتلافه . وأنه لا يجوز بمثلها ; لعدم الفائدة في هذا . وقال الخرقي : في إبدالها بمثلها احتمالان ; أحدهما ، جوازه ; لأنه لا ينقص مما وجب عليه شيء ، ولنا أنه بغير ما أوجبه لغير فائدة ، فلم يجز ، كإبداله بما دونها . القاضي