( 7900 ) فصل : ويكره أن يلطخ رأسه بدم .  كره ذلك  أحمد  ، والزهري  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر    . وحكي عن الحسن  ،  وقتادة  ، أنه مستحب ; لما روي في حديث سمرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : الغلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم السابع ، ويدمى   } . رواه همام  ، عن  قتادة  ، عن الحسن  ، عن سمرة    . قال  ابن عبد البر    : لا أعلم أحدا قال هذا إلا الحسن   وقتادة  ، وأنكره سائر أهل العلم ، وكرهوه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى   } . رواه أبو داود    . 
وهذا يقتضي أن لا يمس بدم ; لأنه أذى . وروى يزيد بن عبد المزني  ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يعق عن الغلام ، ولا يمس رأسه بدم   } . قال مهنا    : ذكرت هذا الحديث  لأحمد  ، فقال : ما أظرفه . ورواه  ابن ماجه  ، ولم يقل : عن أبيه . ولأن هذا تنجيس له ، فلا يشرع ، كلطخه بغيره من النجاسات ، وقال  بريدة    : كنا في الجاهلية ، إذا ولد لأحدنا غلام ، ذبح شاة ، ويلطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الإسلام ، كنا نذبح شاة ، ونحلق رأسه ، ونلطخه بزعفران . رواه أبو داود    . 
فأما رواية من روى : " ويدمى " فقال أبو داود    " ويسمى " أصح . هكذا قال  سلام بن أبي مطيع  ، عن  قتادة  ، وإياس بن دغفل  ، عن الحسن  ، ووهم همام  ، فقال : " ويدمى " ، قال  أحمد    : قال فيه  ابن أبي عروبة    " يسمى " . وقال همام    " يدمى " وما أراه إلا خطأ . وقد قيل : هو تصحيف من الراوي . 
				
						
						
