( 7900 ) فصل : كره ذلك ويكره أن يلطخ رأسه بدم . ، أحمد والزهري ، ، ومالك ، والشافعي . وحكي عن وابن المنذر الحسن ، ، أنه مستحب ; لما روي في حديث وقتادة سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } . رواه : الغلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم السابع ، ويدمى همام ، عن ، عن قتادة الحسن ، عن سمرة . قال : لا أعلم أحدا قال هذا إلا ابن عبد البر الحسن ، وأنكره سائر أهل العلم ، وكرهوه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وقتادة } . رواه مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى أبو داود .
وهذا يقتضي أن لا يمس بدم ; لأنه أذى . وروى يزيد بن عبد المزني ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . قال يعق عن الغلام ، ولا يمس رأسه بدم مهنا : ذكرت هذا الحديث ، فقال : ما أظرفه . ورواه لأحمد ، ولم يقل : عن أبيه . ولأن هذا تنجيس له ، فلا يشرع ، كلطخه بغيره من النجاسات ، وقال ابن ماجه : كنا في الجاهلية ، إذا ولد لأحدنا غلام ، ذبح شاة ، ويلطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الإسلام ، كنا نذبح شاة ، ونحلق رأسه ، ونلطخه بزعفران . رواه بريدة أبو داود .
فأما رواية من روى : " ويدمى " فقال أبو داود " ويسمى " أصح . هكذا قال ، عن سلام بن أبي مطيع ، قتادة وإياس بن دغفل ، عن الحسن ، ووهم همام ، فقال : " ويدمى " ، قال : قال فيه أحمد " يسمى " . وقال ابن أبي عروبة همام " يدمى " وما أراه إلا خطأ . وقد قيل : هو تصحيف من الراوي .