( 7950 ) مسألة ; قال : ( ومن حلف على شيء ، وهو يعلم أنه كاذب ، فلا كفارة عليه    ; لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة ) . هذا ظاهر المذهب ، نقله الجماعة عن  أحمد    . وهو قول أكثر أهل العلم ، منهم ;  ابن مسعود  ،  وسعيد بن المسيب  ، والحسن  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  والثوري  ،  والليث  ،  وأبو عبيد  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الحديث ، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة    . وهذه اليمين تسمى يمين الغموس ; لأنها تغمس صاحبها في الإثم . 
قال  ابن مسعود    : كنا نعد من اليمين التي لا كفارة لها ، اليمين الغموس . وعن  سعيد بن المسيب  ، قال : هي من الكبائر ، وهي أعظم من أن تكفر . وروي عن  أحمد  ، أن فيها الكفارة . وروي ذلك عن  عطاء  ، والزهري  ، والحكم  ،  والبتي    . وهو قول  الشافعي    ; لأنه وجدت منه اليمين بالله تعالى ، والمخالفة مع القصد ، فلزمته الكفارة ، كالمستقبلة . 
ولنا ، أنها يمين غير منعقدة ، فلا توجب الكفارة ، كاللغو ، أو يمين على ماض ، فأشبهت اللغو ، وبيان كونها غير منعقدة ، أنها لا توجب برا ، ولا يمكن فيها ; ولأنه قارنها ما ينافيها ، وهو الحنث ، فلم تنعقد ، كالنكاح الذي قارنه الرضاع ، ولأن الكفارة لا ترفع إثمها ، فلا تشرع فيها ، ودليل ذلك أنها كبيرة ، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس   } . رواه  البخاري  ، وروي فيه : { خمس من الكبائر لا كفارة لهن ; الإشراك بالله ، والفرار من الزحف ، وبهت المؤمن ، وقتل المسلم بغير حق ، والحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم   } . ولا يصح القياس على المستقبلة ; لأنها يمين منعقدة ، يمكن حلها والبر فيها ، وهذه غير منعقدة ، فلا حل لها . 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { فليكفر عن يمينه ، وليأت الذي هو خير   } . يدل على أن الكفارة إنما تجب بالحلف على فعل يفعله فيما يستقبله . قاله  ابن المنذر    . 
				
						
						
