( 7949 ) فصل : والمكره على الفعل ينقسم قسمين ; أحدهما : أن يلجأ إليه ، مثل من يحلف لا يدخل دارا ، فحمل فأدخلها    . أو لا يخرج منها ، فأخرج محمولا ، أو مدفوعا بغير اختياره ، ولم يمكنه الامتناع . فهذا لا يحنث في قول أكثرهم . وبه قال أصحاب الرأي . وقال  مالك    : إن دخل مربوطا ، لم يحنث . وذلك لأنه لم يفعل الدخول والخروج ، فلم يحنث ، كما  [ ص: 392 ] لو لم يوجد ذلك . 
الثاني أن يكره بالضرب والتهديد بالقتل ونحوه ، فقال  أبو الخطاب    : فيه روايتان ، كالناسي .  وللشافعي  قولان . وقال  مالك  ،  وأبو حنيفة    : يحنث ; لأن الكفارة لا تسقط بالشبهة ، فوجب مع الإكراه والنسيان ، ككفارة الصيد . 
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { عفي لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه   } . ولأنه نوع إكراه ، فلم يحنث به ، كما لو حمل ولم يمكنه الامتناع ، ولأن الفعل لا ينسب إليه ، فأشبه من لم يفعله ، ولا نسلم الكفارة في الصيد ، بل إنما تجب على المكره . والله أعلم . 
				
						
						
