( 7985 ) مسألة ; قال : ( ومن ، عتق عليه كل ما يملك من عبيده ، وإمائه ، ومكاتبيه ، ومدبريه ، وأمهات أولاده ، وشقص يملكه من مملوكه ) معناه إذا حلف بعتق ما يملك ، فحنث ، أو فكل ما أملك حر . فإن هذا إذا حنث عتق مماليكه ، ولم تغن عنه كفارة . روي ذلك عن قال : إن فعلت كذا ، فكل مملوك لي حر أو عتيق ، ابن عمر . وبه قال وابن عباس ، ابن أبي ليلى ، والثوري ، ومالك والأوزاعي ، ، والليث ، والشافعي وإسحاق .
وروي عن ، ابن عمر ، وأبي هريرة وعائشة ، ، وأبي سلمة وحفصة ، وزينب بنت أبي سلمة ، والحسن ، : تجزئه كفارة يمين . لأنها يمين ، فتدخل في عموم قول الله تعالى : { وأبي ثور فكفارته إطعام عشرة مساكين } .
[ ص: 410 ] وروي عن أبي رافع ، قال : قالت مولاتي ليلى بنت العجماء : كل مملوك لها محرر ، وكل مال لها هدي ، وهي يهودية وهي نصرانية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك . قال : فأتيت ، ثم أتيت زينب بنت أم سلمة حفصة . إلى أن قال : ثم أتيت ، فجاء معي إليها ، فقام على الباب فسلم ، فقال : أمن حجارة أنت أم من حديد ؟ أفتتك ابن عمر زينب ، وأفتتك أم المؤمنين ، كفري عن يمينك ، وخلي بين الرجل وامرأته . رواه ، الأثرم والجوزجاني مطولا .
ولنا ، أنه علق العتق على شرط ، وهو قابل للتعليق ، فيقع بوجود شرطه ، كالطلاق ، والآية مخصوصة بالطلاق ، والعتق في معناه ، ولأن العتق ليس بيمين في الحقيقة ، إنما هو تعليق على شرط ، فأشبه الطلاق . فأما حديث أبي رافع ، قال : قال فيه : كفري يمينك ، وأعتقي جاريتك . وهذه زيادة يجب قبولها . ويحتمل أنها لم يكن لها مملوك سواها . أحمد