( 7992 ) فصل في الفضيلة . وقال والتكفير قبل الحنث وبعده سواء ابن أبي موسى : بعده أفضل عند . وهو قول أحمد ، الشافعي ، ومالك ; لما فيه من الخروج من الخلاف وحصول اليقين ببراءة الذمة . ولنا ، أن الأحاديث الواردة فيه ، فيها التقديم مرة والتأخير أخرى ، وهذا دليل التسوية ، ولأنه تعجيل مال يجوز تعجيله قبل وجوبه ، فلم يكن التأخير أفضل ، كتعجيل الزكاة وكفارة القتل ، وما ذكروه معارض بتعجيل النفع للفقراء ، والتبرع بما لم يجب عليه ، وعلى أن الخلاف المخالف للنصوص لا يوجب تفضيل المجمع عليه ، كترك الجمع بين الصلاتين . والثوري