( 7993 ) فصل : ، ففيه وجهان ; أجل أحدهما تجزئه ; لأنه عجل الكفارة بعد سببها ، فأجزأته ، كما لو كان الحنث مباحا . والثاني ، لا تجزئه ; لأن التعجيل رخصة ، فلا يستباح بالمعصية ; كالقصر في سفر المعصية ، والحديث لم يتناول المعصية ; فإنه قال : { وإن كان الحنث في اليمين محظورا ، فعجل الكفارة قبله } . وهذا لم ير غيرها خيرا منها . ولأصحاب إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفر في هذا وجهان ، كما ذكرنا . الشافعي