الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8607 ) فصل : وإذا كان لرجل نصف عبدين متساويين في القيمة ، لا يملك غيرهما ، فأعتق أحدهما في صحته ، عتق ، وسرى إلى نصيب شريكه ; لأنه موسر بالنصف الذي له من العبد الآخر ، فإن أعتق النصف الآخر ، من العبد الآخر ، عتق ; لأن وجوب القيمة في ذمته لا يمنع صحة عتقه ، ولم يسر ; لأنه معسر ، وإن أعتق الأول في مرض موته ، لم يسر ; لأنه إنما ينفذ عتقه في ثلث ماله ، وثلث ماله هو الثلث من العبد الذي أعتق نصفه ، وإذا أعتق الثاني ، وقف على إجازة الورثة ، وإن أعتق الأول في صحته ، وأعتق الثاني ، في مرضه ، لم ينفذ عتق الثاني ; لأن عليه دينا يستغرق قيمته ، فيمنع صحة عتقه ، إلا أن يجيز الورثة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية