( 8607 ) فصل : وإذا كان ، عتق ، وسرى إلى نصيب شريكه ; لأنه موسر بالنصف الذي له من العبد الآخر ، فإن أعتق النصف الآخر ، من العبد الآخر ، عتق ; لأن وجوب القيمة في ذمته لا يمنع صحة عتقه ، ولم يسر ; لأنه معسر ، وإن أعتق الأول في مرض موته ، لم يسر ; لأنه إنما ينفذ عتقه في ثلث ماله ، وثلث ماله هو الثلث من العبد الذي أعتق نصفه ، وإذا أعتق الثاني ، وقف على إجازة الورثة ، وإن أعتق الأول في صحته ، وأعتق الثاني ، في مرضه ، لم ينفذ عتق الثاني ; لأن عليه دينا يستغرق قيمته ، فيمنع صحة عتقه ، إلا أن يجيز الورثة . لرجل نصف عبدين متساويين في القيمة ، لا يملك غيرهما ، فأعتق أحدهما في صحته