أما لنص الشارع عليها ( إلا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزئ فيه ذكر في جميع أنواعها ) من إبل أو بقر أو غنم لأن الزكاة وجبت مواساة فلا يكلفها من غير ماله ( ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم ) نص عليه لقول الأربعون وما تكرر منها كالثمانين فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث " والله لو منعوني عناقا " الخبر ويتصور أخذها فيما إذا بدل الكبار بالصغار ، أو نتجت ثم ماتت الأمهات ، بناء على ما تقدم أن حولها حول أصلها ( دون إبل وبقر ، فلا يجزئ إخراج فصلان ) جمع فصيل ولد الناقة ( عجاجيل ) جمع عجل ولد البقرة ( فيقوم أبي بكر أن لو كان ( من الكبار ، ويقوم فرضه ) الواجب فيه ( ثم تقوم الصغار ، ويؤخذ عنها ) أي : الصغار ، أي : عن فريضتها ( كبيرة بالقسط ، والتعديل بالقيمة ، مكان زيادة السن ) فيندفع بذلك محذور الإجحاف بالمالك ، مع المحافظة على الفرض المنصوص عليه وإنما لم تجز الفصلان والعجاجيل بخلاف الغنم : لكون الشارع فرق بين فرض خمس وعشرين وست و ثلاثين : بزيادة السن وكذلك فرق بين فرض ثلاثين وأربعين من البقر . النصاب ) إذا كان كله فصلانا أو عجاجيل
( ولو كانت دون خمس وعشرين من الإبل صغارا ، وجب في كل خمس ) منها ( شاة كالكبار ) فتكون جذعا [ ص: 193 ] من الضأن ، أو ثنيا من المعز .